منتديات الشيخ واثق العبيدي
منتديات الشيخ واثق العبيدي ترحب بكم نتشرف بوجودك معنــــــــا تفضل بالضغط على كلمة تسجيل ان كنت زائر او اضغط على كلمة دخول ان كنت عضواً ، اهلا وسهلا
منتديات الشيخ واثق العبيدي
منتديات الشيخ واثق العبيدي ترحب بكم نتشرف بوجودك معنــــــــا تفضل بالضغط على كلمة تسجيل ان كنت زائر او اضغط على كلمة دخول ان كنت عضواً ، اهلا وسهلا
منتديات الشيخ واثق العبيدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


TvQuran
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط المرابحه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام محمد البشير
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 26/08/2009

شروط المرابحه Empty
مُساهمةموضوع: شروط المرابحه   شروط المرابحه Emptyالسبت 5 سبتمبر - 9:06

االسلام عليكم شيخنا الجليل ورحمه الله وبركاته
(ماهي شروط المرابحه )...؟ وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيخ واثق العبيدي
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة



عدد المساهمات : 188
تاريخ التسجيل : 21/08/2009

شروط المرابحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط المرابحه   شروط المرابحه Emptyالأحد 6 سبتمبر - 5:43

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد :وبه نستعين.

السؤال:ما هي شروط الرابحة؟

الجواب:المرابحة في اللغة : تحقيق الرّبح , يقال : بعت المتاع مرابحةً , أو اشتريته مرابحةً : إذا سمّيت لكلّ قدرٍ من الثّمن ربحاً .
وفي الاصطلاح : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها , لكنّها متّحدة في المعنى والمدلول , وهي : نقل ما ملكه بالعقد الأوّل , بالثّمن الأوّل مع زيادة ربحٍ .
فالمرابحة من بيوع الأمانات الّتي تعتمد على الإخبار عن ثمن السّلعة وتكلفتها الّتي قامت على البائع .
وصورتها عند المالكيّة : هي أن يعرّف صاحب السّلعة المشتري بكم اشتراها , ويأخذ منه ربحاً إمّا على الجملة , مثل أن يقول : اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أو دينارين , وإمّا على التّفصيل وهو أن يقول : تربحني درهماً لكلّ دينارٍ أو نحوه , أي إمّا بمقدار مقطّعٍ محدّدٍ , وإمّا بنسبة عشريّةٍ .
يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في كلّ البيوع مع إضافة شروطٍ أخرى تتناسب مع طبيعة هذا العقد وهي :
أوّلاً : شروط الصّيغة :
يشترط في صيغة المرابحة ما يشترط في كلّ عقدٍ وهي ثلاثة شروطٍ : وضوح دلالة الإيجاب والقبول , وتطابقهما , واتّصالهما .
(
ثانياً : شروط صحّة المرابحة :
- يشترط لصحّة المرابحة أ - أن يكون العقد الأوّل صحيحاً , فإن كان فاسداً , لم يجز بيع المرابحة , لأنّ المرابحة بيع بالثّمن الأوّل مع زيادة ربحٍ , والبيع الفاسد - وإن كان يفيد الملك عند الحنفيّة في الجملة - لكن يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله , لا بالثّمن المذكور في العقد لفساد التّسمية , وهذا لا يتّفق مع مقتضى عقد المرابحة القائم على معرفة الثّمن الأوّل ذاته , لا القيمة أو المثل .
ب - العلم بالثّمن الأوّل : يشترط أن يكون الثّمن الأوّل معلوماً للمشتري الثّاني , لأنّ العلم بالثّمن شرط في صحّة البيوع , فإذا لم يعلم الثّمن الأوّل فسد العقد .
ج - أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال , وبيان ذلك : أنّ رأس المال إمّا أن يكون مثلياً كالمكيلات والموزونات والعدديّات المتقاربة , أو يكون قيمياً لا مثل له كالعدديّات المتفاوتة . فإن كان مثلياً جاز بيعه مرابحةً على الثّمن الأوّل , سواء باعه من بائعه أم من غيره , وسواء جعل الرّبح من جنس رأس المال في المرابحة أو من خلاف جنسه بعد أن كان الثّمن الأوّل معلوماً والرّبح معلوماً .
وإن كان قيمياً لا مثل له من العروض , فإنّه لا يجوز بيعه مرابحةً ممّن ليس ذلك العرض في ملكه , لأنّ المرابحة بيع بمثل الثّمن الأوّل , فإذا لم يكن الثّمن الأوّل مثل جنسه , فإمّا أن يقع البيع على غير ذلك العرض , وإمّا أن يقع على قيمته , وعينه ليس في ملكه , وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظّنّ لاختلاف أهل التّقويم فيها .
وأمّا بيعه ممّن العرض في ملكه وتحت يده فينظر : فإن جعل الرّبح شيئاً مفرداً عن رأس المال معلوماً كالدّرهم وثوبٍ معيّنٍ ونحو ذلك جاز , لأنّ الثّمن الأوّل معلوم والرّبح معلوم . وإن جعل الرّبح جزءاً من رأس المال بأن قال : بعتك الثّمن الأوّل بربح درهمٍ في العشرة لا يجوز , لأنّه جعل الرّبح جزءاً من العرض , والعرض ليس متماثل الأجزاء , وإنّما يعرف ذلك بالتّقوم , والقيمة مجهولة لأنّها تعرف بالحزر والظّنّ , هذا تفصيل الحنفيّة .
أمّا المالكيّة : فعندهم أنّ الثّمن العرض إمّا أن يكون عند المشتري أو لا يكون : فإن لم يكن عند المشتري فلا يجوز بيع السّلعة مرابحةً سواء كان العرض من المثليّات أو القيميّات وهذا عند أشهب خلافاً لابن القاسم في المثليّات فعنده يجوز بيع السّلعة الّتي ثمنها عرض مثلي , سواء كانت بيد المشتري أم لا .كما يتّفق ابن القاسم مع أشهب في المنع في أحد التّأويلين إذا كان العرض من القيميّات , وذلك بناءً على أنّه يكون بيع الإنسان ما ليس عنده وأنّه من السّلم الحالّ , ويراد به السّلم الّذي ليس فيه أجل لمدّة خمسة عشر يوماً .
أمّا التّأويل الآخر لابن القاسم : فإنّ العرض المتقوّم وإن لم يكن في يد المشتري لكنّه قادر على تحصيله فإنّ بيع السّلعة مرابحةً يجوز .
وإن كان العرض بيد المشتري , فإن كان مثلياً فلا خلاف في جواز المرابحة على بيع السّلعة المشتراة به , أمّا إن كان قيمياً , فرأى أشهب المنع كما لو كان ليس عند المشتري , أمّا عند ابن القاسم فإنّه يجوز أن يبيع بمثل ذلك العرض وزيادةٍ ولا يجوز البيع بالقيمة .
ويقول الشّافعيّة : إذا اشترى بعرض وأراد أن يبيعه مرابحةً فإنّ البيع صحيح إذا استخدم لفظ : بعت بما اشتريت , أو بعت بما قام عليّ , وهنا يجب إخبار المشتري أنّه اشتراه بعرض قيمته كذا , ولا ينبغي له الاقتصار على ذكر القيمة , لأنّ البائع بالعرض يشدّد فوق ما يشدّد البائع بالنّقد .
وقال الإسنوي : إذا قال : بعتك بما قام عليّ أخبر بالقيمة دون حاجةٍ لذكر العرض .
ومثل الّذي ذكرناه عن الشّافعيّة نجده عند الحنابلة .
د - ألا يكون الثّمن في العقد الأوّل مقابلاً بجنسه من أموال الرّبا , وأموال الرّبا عند المالكيّة : كل مقتاتٍ مدّخرٍ , وعند الشّافعيّة : كل مطعومٍ , وعند الحنفيّة والحنابلة : كل مكيلٍ وموزونٍ , واتّفق الجميع على جريان الرّبا في الذّهب والفضّة , وما يحل محلّهما من الأوراق النّقديّة على الصّحيح .
وهذا شرط متّفق عليه , فإن كان الثّمن على هذا النّحو , كأن اشترى المكيل أو الموزون - عند الحنفيّة - بجنسه , مثلاً بمثل , لم يجز له أن يبيعه مرابحةً , لأنّ المرابحة بيع بالثّمن الأوّل وزيادةٍ , والزّيادة في أموال الرّبا تكون رباً , لا ربحاً , فإن اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة , كأن اشترى ديناراً بعشرة دراهم , فباعه بربح درهمٍ أو ثوبٍ بعينه , جاز , لأنّ المرابحة بيع بالثّمن الأوّل وزيادةٍ , ولو باع ديناراً بأحد عشر درهماً , أو بعشرة دراهم وثوبٍ , كان جائزاً بشرط التّقابض , فهذا مثله .
هـ - أن يكون الرّبح معلوماً : العلم بالرّبح ضروري , لأنّه بعض الثّمن , والعلم بالثّمن شرط في صحّة البيوع , فإن كان الثّمن مجهولاً حال العقد , لم تجز المرابحة .
وللعلماء تفصيل وتاصيل بالامكان الرجوع الى كتب الفقه . والله اعلم....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط المرابحه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشيخ واثق العبيدي :: المجمع الاسلامي - Islamic Department :: قسم الاسئلة والفتاوى الشرعية-
انتقل الى: