منتديات الشيخ واثق العبيدي
منتديات الشيخ واثق العبيدي ترحب بكم نتشرف بوجودك معنــــــــا تفضل بالضغط على كلمة تسجيل ان كنت زائر او اضغط على كلمة دخول ان كنت عضواً ، اهلا وسهلا
منتديات الشيخ واثق العبيدي
منتديات الشيخ واثق العبيدي ترحب بكم نتشرف بوجودك معنــــــــا تفضل بالضغط على كلمة تسجيل ان كنت زائر او اضغط على كلمة دخول ان كنت عضواً ، اهلا وسهلا
منتديات الشيخ واثق العبيدي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


TvQuran
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزكاة ووجوب دفعها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هذال العبيدي
مشرف القسم العام
مشرف القسم العام
هذال العبيدي


عدد المساهمات : 301
تاريخ التسجيل : 20/08/2009
العمر : 36

الزكاة ووجوب دفعها Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة ووجوب دفعها   الزكاة ووجوب دفعها Emptyالجمعة 4 سبتمبر - 15:04

سلام عليكم شيخنا الجليل هناك الكثير من الناس لايعتقدون بوجوب دفع الزكاة فما حكم الزكاة في الاسلم وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيخ واثق العبيدي
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة



عدد المساهمات : 188
تاريخ التسجيل : 21/08/2009

الزكاة ووجوب دفعها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزكاة ووجوب دفعها   الزكاة ووجوب دفعها Emptyالأحد 6 سبتمبر - 6:23

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد:وبه نستعين.
السؤال: ما حكم الزكاة في الاسلام؟

الجواب:
4 - الزّكاة فريضة من فرائض الإسلام ، وركن من أركان الدّين . وقد دلّ على وجوبها الكتاب والسّنّة والإجماع . فمن الكتاب قوله تعالى : { وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة } . وقوله : { فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فإخوانكم في الدّين } وقوله : { والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون } . وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { ما أدّيت زكاته فليس بكنزٍ } ومن السّنّة قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { بني الإسلام على خمسٍ } وذكر منها إيتاء الزّكاة { وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يرسل السّعاة ليقبضوا الصّدقات ، وأرسل معاذًا إلى أهل اليمن ، وقال له : أعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم } . وقال صلى الله عليه وسلم : { من آتاه اللّه مالًا فلم يؤدّ زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان ، يطوّقه يوم القيامة ، ثمّ يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثمّ يقول : أنا مالك ، أنا كنزك } . وأمّا الإجماع فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها من حيث الجملة ، واتّفق الصّحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها . فقد روى البخاريّ أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال : لمّا توفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكرٍ رضي الله عنه ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر رضي الله عنه : كيف تقاتل النّاس وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا : لا إله إلاّ اللّه . فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على اللّه } . فقال أبو بكرٍ : واللّه لأقاتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة ، فإنّ الزّكاة حقّ المال . واللّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر : فواللّه ما هو إلاّ أن قد شرح اللّه صدر أبي بكرٍ رضي الله عنه ، فعرفت أنّه الحقّ .

أطوار فرضيّة الزّكاة :
5 - إيتاء الزّكاة كان مشروعًا في ملل الأنبياء السّابقين ، قال اللّه تعالى في حقّ إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام : { وجعلناهم أئمّةً يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة وكانوا لنا عابدين } . وشرع للمسلمين إيتاء الصّدقة للفقراء ، منذ العهد المكّيّ ، كما في قوله تعالى : { فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فكّ رقبةٍ أو إطعام في يومٍ ذي مسغبةٍ يتيمًا ذا مقربةٍ أو مسكينًا ذا متربةٍ } وبعض الآيات المكّيّة جعلت للفقراء في أموال المؤمنين حقًّا معلومًا ، كما في قوله تعالى : { والّذين في أموالهم حقّ معلوم للسّائل والمحروم } . وقال ابن حجرٍ : اختلف في أوّل فرض الزّكاة فذهب الأكثرون إلى أنّه وقع بعد الهجرة ، وادّعى ابن خزيمة في صحيحه أنّ فرضها كان قبل الهجرة . واحتجّ بقول جعفرٍ للنّجاشيّ : { ويأمرنا بالصّلاة والزّكاة والصّيام } ويحمل على أنّه كان يأمر بذلك في الجملة ، ولا يلزم أن يكون المراد هذه الزّكاة المخصوصة ذات النّصاب والحول . قال : وممّا يدلّ على أنّ فرض الزّكاة وقع بعد الهجرة اتّفاقهم على أنّ صيام رمضان إنّما فرض بعد الهجرة ; لأنّ الآية الدّالّة على فرضيّته مدنيّة بلا خلافٍ ، وثبت من حديث قيس بن سعدٍ قال : { أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة ، ثمّ نزلت فريضة الزّكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله } .

فضل إيتاء الزّكاة :
6 - يظهر فضل الزّكاة من أوجهٍ :
1 - اقترانها بالصّلاة في كتاب اللّه تعالى ، فحيثما ورد الأمر بالصّلاة اقترن به الأمر بالزّكاة ، من ذلك قوله تعالى : { وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة وما تقدّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند اللّه } . ومن هنا قال أبو بكرٍ في قتال مانعي الزّكاة : واللّه لأقاتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة ، إنّها لقرينتها في كتاب اللّه .
2 - أنّها ثالث أركان الإسلام الخمسة ، لما في الحديث { بني الإسلام على خمسٍ : شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّدًا رسول اللّه ، وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزّكاة ، وصوم رمضان ، وحجّ البيت } .
) .3 - أنّها من حيث هي فريضة أفضل من سائر الصّدقات لأنّها تطوّعيّة ، وفي الحديث القدسيّ { ما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ ممّا افترضته عليه } . أمّا فضل إيتاء الزّكاة من حيث هي صدقة من الصّدقات فيأتي في مباحث : ( صدقة التّطوّع

حكمة تشريع الزّكاة :
7 - أ - أنّ الصّدقة وإنفاق المال في سبيل اللّه يطهّران النّفس من الشّحّ والبخل ، وسيطرة حبّ المال على مشاعر الإنسان ، ويزكّيه بتوليد مشاعر الموادّة ، والمشاركة في إقالة العثرات ، ودفع حاجة المحتاجين ، أشار إلى ذلك قول اللّه تعالى . { خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها } ، وفيها من المصالح للفرد والمجتمع ما يعرف في موضعه ، ففرض اللّه تعالى من الصّدقات حدًّا أدنى ألزم العباد به ، وبيّن مقاديره ، قال الدّهلويّ : إذ لولا التّقدير لفرّط المفرط ولاعتدى المعتدي . ب - الزّكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعًا إلى إخراجها لتشترك في زيادة الحركة الاقتصاديّة ، يشير إلى ذلك قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { ألا من ولي يتيمًا له مال فليتّجر فيه ، ولا يتركه حتّى تأكله الصّدقة } .
ج - الزّكاة تسدّ حاجة جهات المصارف الثّمانية وبذلك تنتفي المفاسد الاجتماعيّة والخلقيّة النّاشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفايةٍ .

أحكام مانع الزّكاة : إثم مانع الزّكاة :
8 - من منع الزّكاة فقد ارتكب محرّمًا هو كبيرة من الكبائر ، وورد في القرآن والسّنّة ما يفيد أنّ عقوبته في الآخرة من نوعٍ خاصٍّ ، كما في حديث مسلمٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : { ما من صاحب كنزٍ لا يؤدّي زكاته إلاّ أحمي عليه في نار جهنّم ، فيجعل صفائح ، فيكوى بها جنباه وجبينه ، حتّى يحكم اللّه بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ ، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار ، وما من صاحب إبلٍ لا يؤدّي زكاتها إلاّ بطح لها بقاعٍ قرقرٍ كأوفر ما كانت تستنّ عليه ، كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها ، حتّى يحكم اللّه بين عباده ، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ ، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار ، وما من صاحب غنمٍ لا يؤدّي زكاتها ، إلاّ بطح لها بقاعٍ قرقرٍ ، كأوفر ما كانت ، فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ، كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها ، حتّى يحكم اللّه بين عباده ، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ ممّا تعدّون ، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار } .

العقوبة لمانع الزّكاة :
9 - من منع الزّكاة وهو في قبضة الإمام تؤخذ منه قهرًا لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا : لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسابهم على اللّه } ومن حقّها الزّكاة ، قال أبو بكرٍ رضي الله عنه بمحضر الصّحابة : الزّكاة حقّ المال " وقال رضي الله عنه : واللّه لو منعوني عقالًا كانوا يؤدّونه إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . وأقرّه الصّحابة على ذلك . وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ مانع الزّكاة إذا أخذت منه قهرًا لا يؤخذ معها من ماله شيء . وذهب الشّافعيّ في القديم ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو بكرٍ عبد العزيز من أصحاب أحمد إلى أنّ مانع الزّكاة يؤخذ شطر ماله عقوبةً له ، مع أخذ الزّكاة منه . واحتجّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { في كلّ سائمة إبلٍ في كلّ أربعين بنت لبونٍ ، لا تفرّق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها ، ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربّنا ، لا يحلّ لآل محمّدٍ منها شيء } . ويستدلّ لقول الجمهور بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : { ليس في المال حقّ سوى الزّكاة } . وبأنّ الصّحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا نصف أموال الأعراب الّذين منعوا الزّكاة . فأمّا من كان خارجًا عن قبضة الإمام ومنع الزّكاة ، فعلى الإمام أن يقاتله ; لأنّ الصّحابة قاتلوا الممتنعين من أدائها ، فإن ظفر به أخذها منه من غير زيادةٍ على قول الجمهور كما تقدّم . وهذا فيمن كان مقرًّا بوجوب الزّكاة ، لكن منعها بخلًا أو تأوّلًا ، ولا يحكم بكفره ، ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه وصلّي عليه . وفي روايةٍ عن أحمد يحكم بكفره ولا يورث ولا يصلّى عليه ، لما روي أنّ أبا بكرٍ لمّا قاتل مانعي الزّكاة ، وعضّتهم الحرب قالوا : نؤدّيها ، قال : لا أقبلها حتّى تشهدوا أنّ قتلانا في الجنّة وقتلاكم في النّار ، ووافقه عمر . ولم ينقل إنكار ذلك عن أحدٍ من الصّحابة فدلّ على كفرهم . وأمّا من منع الزّكاة منكرًا لوجوبها ، فإن كان جاهلًا ومثله يجهل ذلك لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنّه نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن الأمصار ، أو نحو ذلك ، فإنّه يعرّف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنّه معذور ، وإن كان مسلمًا ناشئًا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فيحكم بكفره ، ويكون مرتدًّا ، وتجري عليه أحكام المرتدّ ، لكونه أنكر معلومًا من الدّين بالضّرورة .

والله اعلم...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزكاة ووجوب دفعها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خطبة رقم 19 بعنوان فريضة الزكاة توسان اريزونا الولايات المتحدة الامريكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشيخ واثق العبيدي :: المجمع الاسلامي - Islamic Department :: قسم الاسئلة والفتاوى الشرعية-
انتقل الى: