بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد :وبه نستعين.
السؤال:ما هو دعاء القنوت ؟ وهل هو واجب في صلاه الصبح ؟ وما حكم تركه؟
الجواب: ليس في القنوت دعاء مؤقت ما سوى قوله : « اللهم إنّا نستعينك .. » لأنّ الصحابة اتفقوا على هذا في القنوت ، فالأولى أن يقرأه ، ولو قرأ غيره جاز ، ولو قرأ معه غيره كان حسناً ، والأولى أن يقرأ بعده ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن عليّ رضي الله عنهما في قنوته « اللهم اهدنا فيما هديت .. » ، إلى آخره.
اما حكم مشروعية الدعاء:
فقد ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى مشروعيّة القنوت في الصّبح . قال المالكيّة : وندب قنوت سرّاً بصبح فقط دون سائر الصّلوات قبل الرّكوع ، عقب القراءة بلا تكبير قبله .
وقال الشّافعيّة : يسنّ القنوت في اعتدال ثانية الصّبح ، يعني بعد ما رفع رأسه من الرّكوع في الرّكعة الثّانية ، ولم يقيّدوه بالنّازلة .
وقال الحنفيّة ، والحنابلة : لا قنوت في صلاة الفجر إلاّ في النّوازل وذلك لما رواه ابن مسعود وأبو هريرة - رضي الله عنهما - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثمّ تركه » ، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : - « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصّبح إلاّ أن يدعو لقوم أو على قوم» ومعناه أنّ مشروعيّة القنوت في الفجر منسوخة في غير النّازلة .
للمالكية على المشهور : وهو أنّ القنوت في الصّبح مستحبّ وفضيلة ، لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم « كان يقنت في صلاة الصّبح » فيما روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء والبراء وأنس بن مالك . قال أنس : « ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدّنيا » ، وقال عليّ بن زياد بوجوب القنوت في الصّبح ، فمن تركه فسدت صلاته.
للشافعية : وهو أنّ القنوت في صلاة الصّبح سنّة ، قال النّوويّ : اعلم أنّ القنوت مشروع عندنا في الصّبح ، وهو سنّةٌ متأكّدة ، وذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه : « ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدّنيا » .
قالوا : ولو تركه لم تبطل صلاته ، لكن يسجد للسهو ، سواء تركه عمداً أو سهواً. والله اعلم....